مبدأ قانوني17
وحيث أن البضاعة المضبوطة عبارة عن مادة جاهزة للبيع عبارة عن تمباك وليست من ضمن مدخلات إنتاج المادة التي يصنعها المصنع المميز مما يغدو أن إدخالها على إعتبار أنها مدخل إنتاج رغم أنها ليست من مدخلات الإنتاج يشكل جرم التهريب وهو ما توصلت إليه محكمة الجمارك الإستئنافية بقرارها وعليه يكون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(907/2014فصل24/8/2014).