مبدأ قانوني16
وحيث أن المادة 204/ح من قانون الجمارك نصت على أنه يدخل في حكم التهريب (الزيادة أو النقص أو التبديل في الطرود…الخ)
أما بخصوص أن الزيادة أو النقص في البضاعة في مستودع خاص لا يشكل جرما.
وفي ذلك نجد أن العبرة بإعتبار أن النقص أو الزيادة يشكل جرم تهريب هو لكيفية إدخال هذه البضاعة أو إخراجها دون التصريح عنها والتخليص عليها وفقا للأصول وليس لمكان وجودها وعليه القرار المطعون فيه يكون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1186/2014فصل21/1/2015).