مبدأ قانوني13
وحيث أن قانون الجمارك أوجب التصريح عن قيمة البضاعة المستوردة الحقيقية سواء كانت خاضعة للرسوم الجمركية أو غير خاضعة وأن عدم التصريح عنها يشكل مخالفة لأحكام قانون الجمارك وفيما يتعلق بعنصر القصد الجرمي فإن المحاكم تستخلصه من وقائع الدعوى من خلال البينات المقدمة.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى قيام جرم التهريب لعدم التصريح عن القيمة الحقيقية في البينات وإرفاقها وثائق غير صحيحة لهذه الغاية وتوفر عنصر القصد لديها للتخلص من الرسوم والضرائب جزئيا من خلال ما إعتمدته من البينات فتكون قد مارست صلاحياتها بذلك وسبب الطعن لا يرد على قرارها وعليه يكون واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(238/2015فصل224/2015).