مبدأ قانوني11
وحيث أن المستفاد من المادة 194 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 أن المقصود بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منه الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكون قد تعرضت للضياع وأن المادة 2 من قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم 7 لسنة 1997 قد حددت الرسوم والضرائب الأخرى التي تتحقق على البضائع وأنه ليس منها الضريبة العامة على المبيعات والتي تخضع لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث أن الضريبة المشار إليها لا تدخل ضمن الرسوم الواردة في المادة 206/ج من قانون الجمارك لدى الحكم ببدل المصادرة وبالتالي يكون ما توصلت إليه محكمة الجمارك الإستئنافية واقعا في محله.
راجع بذلك قرار محكمة المييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(261/2015فصل30/6/2015).والقرار رقم(2392/2014فصل26/4/2015).