مبدأ قانوني10
وحيث أن المادة 183/أ من قانون الجمارك تنص على:
أ-لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وأن يضعوا اليد عليها عند الإقتضاء لدى أية جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية..
وحيث أن الثابت من خلال البينات المقدمة أن الشركتين وأن كانتا منفصلتين عن بعضهما البعض وأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى إلا أن ملكياتها تعود أن للشركاء ذاتهم وأن الشركتين تشتركان في الوثائق والموظفين وهناك بعض القيود المحاسبية مشتركة بين الشركتين لهذا فإن من حق موظفي الدائرة القيام بإجراءات التفتيش والتدقيق على السجلات والقيود العائدة للمميز ضدها الأولى بموجب التكليف المتعلق بالشركة الآخرى دون أن يترتب على ذلك أي بطلان وتخضع هذه البينات لتقدير محكمة الموضوع.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية إلى خلاف ذلك فيكون قرارها واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(287/2015فصل8/6/2015).