مبدأ قانوني8
وحيث أن النيابة الجمركية لم تقدم أي بينة تثبت قيام الظنين بأي عمل من الأعمال التي كونت جرم التهريب أو ما يثبت إشتراكه ومساهمته أو علمه بجرم التهريب بشكل فاطع بكافة أركانه أو أنه عالما بأن من محتويات الحاوية دخاناً مهرباً وأن عمله إقتصر على التخليص وفق الوثائق المقدمة إليه من صاحب البضاعة ومن ضمنها إذن التسليم والتي لا تكفي للإدانة مالم يثبت أنه إطلع على البضاعة وعلم بمحتوياتها إضافة إلى أن اكتشاف التهريب من قبل تنظيم البيان الجمركي وبالتالي لا يوجد ما يربطه بالجرم المسند إليه.
وأصابت المحكمة مصدرة القرار بما توصلت إليه من نتيجة وقرارها واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(371/2015فصل21/6/2015).