مبدأ قانوني7
وحيث أنه تم تحديد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بقرار مجلس الوزراء تاريخ 30/1/2001 وذلك وفق ما ورد بالجريدة الرسمية لسنة 2001من العدد 447-4524 حول ذلك وأنه وفقاً لذلك فإن مركز جمرك الدرة يقع خارج حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ويتبع لدائرة الجمارك صاحبة الإختصاص في الرقابة والإشراف والمتابعة طالما أن المركز الجمركي المشار إليه والذي تم فيه ضبط البضاعة المهربة موضوع هذه الدعوى هو مركز جمركي سيادي ويقع خارج حدود منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وأن قانون الجمارك هو القانون الواجب التطبيق وان محكمة الجمارك البدائية هي المختصة لنظر هذه الدعوى.
وحيث أن محكمة الجمارك توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(656/2015فصل19/8/2015).