مبدأ قانوني6
وحيث أن المميزة قدمت أوراقاً ووثائق غير حقيقية بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية جزئياً وهذا أدى إلى فروقات في قيمة المعاملات الجمركية موضوع الدعوى وأن هذا يشكل أركان وعناصر جرم التهرب وكذلك نجد أن البيانات الجمركية تعود للظنينة وهي صاحبة البضاعة فتكون محكمة الإستئناف الجمارك بما توصلت إليه قد مارست صلاحيتها مما يجعل قرارها الطعين في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(904/2015فصل13/8/2015).