مبدأ قانوني4
وحيث أن المادة 224 من قانون الجمارك والتي تنص :
تنظر محكمة الجمارك الإستئنافية في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً في القضايا التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار ومرافعة في القضايا الأخرى..
ولما أن المبالغ الواجب الحكم بها على فرض صحة الوقائع الواردة بقرار الظن تزيد على مبلغ عشرة آلاف دينار مما يتعين معه نظر القضية لدى محكمة الإستئناف مرافعة.
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية قد نظرت هذه القضية تدقيقا خلافاً لما ورد بأحكام المادة المذكورة فإن قرارها والحالة هذه يكون واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(768/2015فصل27/8/2015).والقرار رقم(715/2015فصل16/7/2015).والقرار رقم(714/2015فصل26/8/2015).والقرار رقم(647/2015فصل29/7/2015).والقرار رقم(1411/2006فصل15/1/2007).والقرار رقم(8/2001فصل31/1/2000).