مبدأ قانوني3
وحيث أن عدم الحصول على رخصة إستيراد يشكل مخالفة لنظام رخص وبطاقات الإستيراد وقانون الإستيراد والتصدير يترتب عليه غرامة حددها النظام المشار إليه ولا يشكلإستيراد البضائع وأدخالها والتصرف بها دون الحصول على رخصة إستيراد جرماً من جرائم التهريب حسب أحكام قانون الجمارك مما يتعين معه الحكم بعدم المسؤولية طالما أجيزت البضاعة المستوردة من الجهة المختصة وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى النتيجة ذاتها فإن ما أثير بسببي الطعن لا يرد على القرار المميز ويكون القرار المميز واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1024/2015فصل19/10/2015).