مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 247/1 من قانون الجمارك رقم 20لسنة 1998تنص على ما يلي:
تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل إذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
وعليه وعلى ضوء صراحة النص المشار إليه فإن القول بأن بدء سريان مدة التقادم تبدأ من تاريخ اكتشاف الجرم وليس من تاريخ وقوعه وهو قول يخالف صراحة النص القانوني وتكون أساب التمييز لا تستند الى القانون فيما يتعلق بالتاريخ الذي يبدأ معه سريان مدة التقادم.
إلا أن محكمة التمييز تجد أن الجرم المسند للمميز ضدها وفق قرار الظن هو جرم تقديم قوائم مستندات كاذبة للمعاملات الجمركية المشار إليها في قرار الظن خلافاً لأحكام المادة 204/ل من قانون الجمارك رقم20 لسنة 1998 والمادة 39/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم6 لسنة 1994
وحيث أن إستئناف النيابة العامة ينشر الدعوى وفق أحكام المادة 262 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية قامت بمعالجة الدعوى على ضوء ما ورد في أحكام المادة 247/أ من قانون الجمارك وهي معالجة صحيحة ونقرها على النتيجة التي توصلت إليها كما سبقت الإشارة إليه إلا أنها غفلت عن معالجة الجرم المسند للمميز ضدها المتعلق بالمادة 39/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي يحكم سقوط الحق بالإدعاء في القانون المذكور ما ورد في المادة 43/ب والتي حددت المدة لسقوط حق الإدعاء بخمس سنوات خلافاً لما ورد في المادة 247 من قانون الجمارك والمحددة بثلاث سنوات.
وحيث أن محكمة الجمارك الإستئنافية لم تراع ذلك فيكون قرارها فيما يتعلق بالجرم المسند للمميز ضدها لمخالفة أحكام المادة 39/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات واقع في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1591/2010فصل19/4/2011).والقرار رقم(903/2015فصل9/7/2015).والقرار رقم(439/2015فصل27/8/2015).والقرار رقم(672/2015فصل27/8/2015).والقرار رقم(668/2015فصل27/8/2015).والقرار رقم(430/2015فصل23/4/2015).والقرار رقم(769/2014فصل21/7/2014).والقرار رقم(1980/2013فصل2/3/2014).والقرار رقم(643/2013فصل30/9/2013).والقرار رقم(126/2013فصل16/4/2013).والقرار رقم(1546/2009فصل1/2/2010).والقرار رقم(715/2008فصل11/5/2008).
g2015.903 g2015.439 g2015.672 g2015.668 g2015.430 g2014.769 g2013.1980 g2013.643 g2013.126 g2009-1546 g2008-715