مبدأ قانوني
وحيث ان المميز هو من قام بالتنسيب باعفاء المكيفات موضوع الدعوى من الرسوم الجمركية بالاستناد الى كتاب الإعفاء الصادر عن دائرة التخطيط مع ان هذا الكتاب لا علاقة له بالمكيفات موضوع الدعوى وان محتويات البيان موضوع الدعوى غير متعلقة بالمشروع العائد للوكالة الأمريكية.
وحيث ان تنسيب المميز بالإعفاء ترتب عليه خروج محتويات البيان موضوع الدعوى من المركز الجمركي بطريقة غير قانونية وتم تهريبها والتصرف بها دون اداء الرسوم الجمركية فتكون اركان جريمة التهريب قد توافرت بحق المميز.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(119/2017فصل13/7/2017).