مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 211 من قانون الجمارك قد نصت على (لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من المدعي او من يقوم مقامه عند غيابه)
وحيث ان كتاب تحريك الدعوى صادر عن المدير العام بالوكالة فإن المدير العام بالوكالة يملك صلاحية اصدار مثل هذا القرار لأنه يقوم مقام المدير العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(119/2017فصل13/7/2017).