مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206 من قانون الجمارك قد نصت على ما يلي:
(يعاقب على التهريب ومافي حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:
أ-…..ب-غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:1-…2…3-من مثلي الرسوم الى اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن نصف القيمة.
4-من 25-100 دينار عن البضائع غير الخاضعة الى أيثة رسوم او ضرائب ولم تكن ممنوعة او محصورة.
وحيث ان البضاعة موضوع التهريب غير خاضعة للرسوم الجمركية وفق احكام المادة الثانية من قانون توحيد الرسوم ولم تقدم النيابة العامة ما يثبت انها بضاعة ممنوعة او محصورة وعليه فإن احكام المادة 206/ب/4 هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى باعتبارها بضاعة معفاة من الرسوم الجمركية سيما وان الضريبة العامة على المبيعات لا تعتبر من الرسوم الجمركية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2017فصل23/5/2017).