مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 247/أ من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 تنص على: تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه.
وحيث ان مدة التقادم تحسب من تاريخ وقوع الجرم وحيث ان الجرم المسند الى الظنينة على فرض ثبوته هو جرم التهريب والتصرف بحتويات المعاملة الجمركية قبل اجازتها من الجهات المختصة.
فإنه ولغايات حساب مدة التقادم على هذا الجرم يتوجب اعتبار تاريخ التصرف بالبضاعة موضوع الدعوى هو تاريخ ابتداء مدة التقادم وحيث لم يثبت ان التصرف بالبضاعة بتاريخ 26/1/2014 وهو تاريخ كتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الموجه لمدير عام دائرة الجمارك والذي يعلمه بأن الظنينة قد قامت بالتصرف بالبضاعة موضوع الدعوى قبل اجازتها من المؤسسة على الرغم من مخالفتها للقوائد الفنية الخاصة بها فإن هذا التاريخ هو تاريخ ابتداء مدة التقادم.
وحيث تم تحريك الدعوى الجزائية بحق الظنينة بتاريخ 17/9/2015فتكون الدعوى مقامة قبل مضي مدة الثلاث سنوات ولم تمضي عليها مدة التقادم.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية الى هذه النتيجة فإن قرارها يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(122/2017فصل16/7/2017).