مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية استعرضت البينات الخطية والشخصية المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى ان النيابة العامة الجمركية لم تقدم اية بينة قانونية تثبت قيام المميز ضدهما بارتكاب الجرم المسند اليهما سوى افادة متهم ضد متهم وهي لا تكفي للادانة طالما لم تؤيد بينة قانونية اخرى مما يستوجب اعلان براءتهما واعفائهما من المسؤولية المدنية.
وحيث ان المميز ضده الآخر فلم تقدم النيابة العامة اية بينة قانونية تثبت انه هو المسؤول عن النقص الحاصل في المستودع حيث جاءت شهادتا شاهدي النيابة على واقعة النقص الحاصل في المستودع العائد للظنينة وانه لم يرد ذكر للمميز ضده في المسلسلات من بينات النيابة العامة حيث ان المذكور قام بالتخليص على البضاعة ومعاينتها مع موظف الساحة الجمركية وطباعة الايداع الخاص بها الامر الذي يقتضي اعلان براءته من الجرم المسند اليه واعفائه من المسؤولية المدنية فتكون المحكمة قد مارست صلاحيتها بذلك ومحكمتنا تقرها على النتيجة التي توصلت اليها مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2017فصل17/7/2017).