مبدأ قانوني
وحيث ان المادتين 215/ب و218 من قانون الجمارك قد رتبتا المسؤولية المدنية على المخلص الجمركي وان هذه المسؤولية ناشئة عن كفالتها التي قدمتها لكفالة البيان موضوع الدعوى وليست ناشئة مسؤوليتها الجزائية عن التصرف بمحتويات البيان الجمركي تثبت ام لم تثبت هذه المسؤولية الا انها ملزمة بموجب الكفالة التي قدمتها للرسوم والضرائب والغرامات ولم يجر ابراء البيان وهو بيان الترانزيت وفقاً للتعليمات رقم8/99 فإن المميزة ملزمة بحدود مبلغ الكفالة اعمالاً لنص المادة 90 من قانون الجمارك فإن كفالتها قائمة بحدود هذا المبلغ.
وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2017فصل16/7/2017).