مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً حيث ان دخول البضاعة الى البلاد بمعاملات جمركية لا يمنع دائرة الجمارك من ان تعيد تدقيق كافة المعاملات الجمركية والتثبت من صحة اجراءاتها وفيما اذا تبين لها ان تلك الاجراءات قد طبقت بشكل خاطىء او ان هناك نقصاً في الرسوم المستوفاة ان تعمل على تصحيح تلك الاخطاء وفقاً لاحكام القانون وان لدائرة الجمارك مصلحة في ذلك تطبيقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2017فصل13/7/2017).