مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 183 من قانون الجمارك تنص على ما يلي:
1-لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات اياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات لاالجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية.
وحيث ان قانون الجمارك قد خول موظفي الدائرة التحري عن جرائم التهريب من خلال تدقيق القيود والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات اياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية ولم يقيد المشرع تطبيق هذه المادة بنص المادة 182 من القانون ذاته حبث جاء النص مطلقاًوان من واجب رجال مكافحة التهريب البحث والتقصي عن البضائع المهربة وضبطها (تمييز رقم 407/2010).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2017فصل13/7/2017).