مبدأقانوني
وحيث ان المادة 203 من قانون الجمارك تنص على (التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كلياً او جزئياً خلافاً لاحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون اوالقوانين والانظمة الاخرى )
وحيث ان الظنينة قامت بالتصريح في البيانات الجمركية موضوع الدعوى بقيمة اقل من قيمتها وتقديم فواتير مع البيانات الى دائرة الجمارك بقيمة اقل من القيمة الحقيقية للبضاعة موضوع البيانات الجمركية واخفاء الفواتير التي تبين القيمة الحقيقية لهذه البضاعة والتي تحمل قيماً اعلى مما صرح به على البيان الجمركي بقصد التخلص من الرسوم الجمركية والضرائب المحققة على تلك البضاعة فإن ذلك يشكل كافة اركان وعناصر جرم التهريب خاصة وان القصد يستخلص من وقائع الدعوى وبيناتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2017فصل13/7/2017).