مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206/ج من قانون الجمارك قد حددت المبلغ الواجب الحكم به كبدل مصادرة بما يعادل قيمة البضاعة المهربة مضافاً اليها الرسوم.
وحيث ان المادة الثانية من قانون توحيد الرسوم والضرائب قد حددت الرسوم والضرائب التي تستوفى على البضاعة المستوردة وليس من ضمنها الضريبة العامة على المبيعات.
مما يغدو معه ان شمول بدل المصادرة المحكوم به للضريبة العامة على المبيعات لا يخالف القانون وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في العديد من قراراتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(273/2017فصل11/7/2017).