مبدأ قانوني
وحيث ان البضاعة موضوع التهريب عبارة عن البسة واجهزة انارة وهي مخالفة للقواعد الفنية الخاصة بها حسب كتابي مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الموجهين للنائب العام في عمان والمحفوظين ضمن حافظة مستندات النيابة الجمركية وان الظنينة قد تصرفت بها رغم استلامها البضاعة بموجب تعهد بعدم التصرف بها لحين انجاز المعاملة الجمركية واجازتها من قبل الجهة المختصة وهي مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ولما كان لا يسمح باستيراد البضائع المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية الخاصة بها سنداً الى احكام المادة 18 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22/2000.
وحيث ان البضاعة الممنوعة حسب التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون الجمارك هي التي يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام قانون الجمارك او اي تشريع آخر.
فإن البضاعة المخالفة للمواصفات والمقاييس والقواعد الفنية الخاصة بها هي بضائع ممنوع استيرادها.
وحيث ان البضائع التي جرى التصرف بها موضوع هذه القضية غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها فهي بضائع ممنوعة ولغايات الحكم بالتعويض المدني لدائرة الجمارك يتعين تطبيق احكام المادة 206/ب/2 من قانون الجمارك.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية قد توصلت بقرارها الى خلاف ذلك وأصدرت قرارها دون التعرض لما تضمنه قانون المواصفات والمقاييس المشار اليه وما جاء في كتابي مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المشار اليهما مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(276/2017فصل22/2/2017).