مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206 من قانون الجمارك قد نصت على (يعاقب على التهيب ومافي حكمه وعل الشروع في اي منهما بما يلي:
أ-…ب..غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:
1….2….3- من مثلي الرسوم الى اربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن نصف القيمة.
4-من 25-100 دبنار عن البضائع غير الخاضعة الى أية رسوم او ضرائب ولم تكن ممنوعة او محصورة.
وحيث ان ما جاء في المادة الثانية من قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم 7 لسنة 1994 (توحد الرسوم والضرائب الاضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والأنظمة المذكورة في المادة 7 من هذا القانون وتستوفى على رسم التعريفة الجمركية رسماً واحداً وهي الضريبة الاضافية -الامانات الموحدة -الضريبة الاضافية لسنة 969-رسم الاستيراد.
وحيث ان النواقص التي وجدتها لجنة الجرد والتدقيق المشتركة في السيارات موضوع الدعوى غير خاضعة للرسوم الجمركية وفق احكام المادة 206/ب/4 هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى باعتبارها بضاعة معفاة من الرسوم سيما وان الضريبة العامة على المبيعات لا تعتبر من الرسوم الجمركية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(277/2017فصل9/7/2017).