مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 247/أ من قانون الجمارك قد نصت :
(تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه)
وحيث ان قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي المادتين (338 و339) قد نص على سقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنح بانقضاء ثلاث سنوات من تايخ وقوع الجنحة اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
وعليه فإنه ولغايات حساب مدة التقادم فإنها تبدأ من تاريخ وقوع الجرم.
وحيثان الثابت في هذه القضية وقوع الجرم المنسوب للمميز ضدها على فرض ثبوته قبل تاريخ تحيك الدعوى الجزائية بحق الظنينة من قبل مدير عام الجمارك بخصوص تهريب محتويات المعاملة الجمركية ذاتها.
وحيث ان ملاحقة المميز ضدهاما قد بدأت بتحريك الدعوى الجزائية ضدهما من قبل مدير عام الجمارك بتاريخ 11/8/2015 فتكون مدة التقادم قد انقضت على الجرم المنسوب للمميز ضدهما وتعين اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي عنهما.
وحيث ان محكمة الجمارك الإستئنافية قد توصلت بقرارها الى النتيجة ذاتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(278/2017فصل4/7/2017).