مبدأ قانوني
وحيث ان البضاعة موضوع التهريب هي اجهزة هواتف خلوية وهي غير خاضعة لرسوم جمركية التي حددتها المادة الثانية من قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم 7 لسنة 1997 وخاضعة للضريبة على المبيعات وغير ممنوعة وغير محصورة.
وحيث ان المادة 206/ب/4 من قانون الجمارك قد اوجبت بجرائم التهريب الحكم بتعويض مدني يتراوح من 25-100 دينار عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والضرائب ولا تكون ممنوعة او محصورة وان المادة 206/ب/4 من القانون ذاته قد اوجبت الحكم بتعويض من مثلي الرسوم الى اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن نصف قيمتها.
وحيث ان البضاعة موضوع التهريب في هذه القضية غير خاضعة للرسوم التي حددها قانون توحيد الرسوم والتي ليس من ضمنها الضريبة العامة على المبيعات فإنها تعتبر من البضائع غير الخاضعة للرسوم وليست من البضائع الممنوعة او المحصورة وانه ولغايات الحكم بالتعويض المدني لدائرة الجمارك يتعين تطبيق احكام المادة 206/ب/4 من قانون الجمارك.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية توصلت بقرارها الى النتيجة ذاتها فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(335/2017فصل9/4/2017).