مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206/ب من قانون الجمارك قد بينت مقدار الغرامة الجمركية بمثابة تعويض مدني لدائرة الجمارك الواجب الحكم بها بجرائم التهريب وما في حكمها وبينت في البند الثاني منها مقدار الغرامة عن البضائع الممنوعة.
بأنها كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر.
وحيث ان المادة 16 من قانون القابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2001 الواجب التطبيق قد منعت ادخال اي غذاء او تداوله في المملكة اذا كان مغشوشاً او موصوفاً وصفاً كاذباً او غير صالح للاستهلاك البشري.
وحيث ان البضاعة المستوردة والتي تتم التصرف بها على فرض ثبوته في هذه القضية عبارة عن مواد غذائية .
وعليه ووفقاً للنصوص المذكورة فإن البضاعة غير الصالحة للاستهلاك تكون من البضائع الممنوعة وبحال ثبوت التصرف بها يتعين الحكم بالتعويض المدني وفقاً لأحكام المادة 206/ب/2 من قانون الجمارك.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية قد حكمت بالتعويض وفقاً لاحكام المادة 206/ب/3 من قانون الجمارك على اعتبار ان البضاعة المتصرف بها من البضائع المقيدة لعدم تقديم النيابة اية بينة تثبت انها من البضائع الممنوعة دون التعدي لما تضمنه كتاب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتقرير الفحص المخبري المحفوظين في المعاملة الجمركية المحفوظة بملف الدعوى وبيان مدى تأثيرهما على النتيجة التي توصلت اليها مما يجعل القرار لمطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(336/2017فصل8/5/2017).