مبدأ قانوني
وحيث ان البضاعة المستوردة موضوع التهريب في هذه القضية هي من البضائع المعلق استيرادها عللى اجازتهالا من الجهات المختصة وفق احكام المادة الثانية من قانون الجمارك.
وحيث ان البضائع موضوع التهريب في هذه القضية (التي جرى التصرف بها قبل اجازتها)عباة عن حلوى جافة (مصاص).
ونجد ان المادة الثانية من قانون الجمارك قد عرفت البضائع الممنوعة في :(كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اي تشريع آخر).
وعرفت المادة ذاتها البضائع المقيدة في :
(البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة او شهادة او اي مستند آخر من قبل الجهات المختصة).
وحيث ان المادة 4 من قانون الرقابة على الغذاء رقم 79/2001 وتعديلاته الواجب التطبيق قد منعت استيراد او ادخال البضائع المخالفة للمواصفات والقواعد الفنية الخاصة بها.
وعليه فإن البضائع المخالفة للمواصفات ىوالقواعد الفنية الخاصة بها تعتبر من البضائع الممنوعة سنداً الى تعريف البضائع الممنوعة المشار اليه.
وحيث ان الملف الجمركي المبرز يحتوي على كتاب صادر عن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء متضمناً ان البضاعة المستوردة محتويات المعاملة الجمركية موضوع الدعوى مخالفة لمواصفة بطاقة البيان.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية قد توصلت بقرارها الى اعتبار البضاعة موضوع التهريب في هذه القضية من البضائع المقيدة لعدم تقديم النيابة العامة الجمركية اية بينة قانونية تثبت انها من البضائع الممنوعة دون التعرض ومناقشة ما تضمنه كتاب مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواءالمشار اليها مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(337/2017فصل13/7/2017).