مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى قيام المميز ضدها بتنظيم بيان الايداع للسيارة موضوع الدعوى في المنطقة الحرة وجرى تثبيت مكان التخزين على ان الساحة العامة للسيارات دون ان يتم نخزينها فعلياً في الساحة لعدم وجود منع وجى تخليص على السيارة ودفع الرسوم الجمركية عنها وجرى تسجيلها وترخيصها بدائرة ترخيص السواقين مما يغدو معه انعدام توافر اركان وعناصر جرم التهريب لدى المميز ضدها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف قد استمدته من البينة المقدمة في الدعوى ومستخلصاً منها بطريقة سائغة ومقبولة ويؤدي الى النتيجةالتي توصلت اليها باعلان براءة المميز ضدها واعفائها من المسؤولية المدنية فتكون قد مارست صلاحياتها في ذلك وليس مخالفة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(339/2017فصل22/2/2017).