مبدأ قانوني
وحيث ان المادة الثانية من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وتعديلاته عرفت البضاعة الممنوعة : بأنها كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد الى أحكام هذا القانون او أي تشريع آخر.
كما عرفت البضاعة المقيدة بأنها البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة أو رخصة او شهادة او اي مستند آخر من قبل الجهات المختصة.
وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان المميز ضدها تصرفت بجزء من البضاعة قبل اجازتها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وحيث لم ترد أية بينة تفيد بأن البضاعة المتصرف بها هي بضاعة غير مطابقة للقواعد الفنية فتكون البضاعة والحالة هذه هي بضتعة مقيدة معلقاً استيرادها على اجازتها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وعليه فإن تطبيق احكام المادة 206/ب/3 من قانون الجمارك على هذه البضاعة يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(341/2017فصل10/7/2017).