مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206 من قانون الجمارك نصت على:
(يعاقب على التهريب ومافي حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:
أ-…ب-غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:1-..2-..3-من مثلي الرسوم الى اربعة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على ان لا تقل عن نصف القيمة.
4-من (25-100) دينار عن البضائع غير الخاضعة لأية رسوم او ضرائب ولم تكن ممنوعة او محصورة.
كما جاء في المادة الثانية من توحيد الرسوم والضرائب رقم 7لسنة 1994.
(توحد الرسوم والضرائب الإضافية التي تتحقق على البضائع المستوردة المفروضة بمقتضى احكام القوانين والانظمة المذكورة في المادة 7 من هذا القانون وتستوفى على رسم التعريفة الجمركية رسماً واحداً وهي:
(الضريبة الإضافية -الأمانات الموحدة -الضريبة الإضافية لسنة 1969 -رسم الاستيراد).
وما دام ان السيارة المهربة موضوع الدعوى غير خاضعة للرسوم الجمركية وفق احكام المادة الثانية من قانون توحيد الرسوم فإن احكام المادة 206/ب /4 هي الواجبة التطبيق على وقائع الدعوى باعتبارها بضاعة معفاة من الرسوم الجمركية سيما وان الضريبة العامة على المبيعات لا تعتبر من الرسوم الجمركية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادةة رقم(412/2017فصل12/4/2017).