مبدأ قانوني
وحيث أن المبررات التي استندت اليها محكمة الإستئناف لنفي تعلق الفواتير المضبوطة -الصور-بالبضائع ذاتها المستوردة بالمعاملات الجمركية موضوع الدعوى مبررات غير مقبولة ذلك كون الجهة المرسلة للبضاعة موضوع الفواتير المرفقة بالمعاملات الجمركية والبضاعة الواردة في صور الفواتير ذاتها وان المحتويات هي ذاتها نوعاً وعدداً والاختلاف بينها هو القيمة فقط وأن عدم توقيع الشركة الظنينة -المستوردة- الفواتير سواء المرفقة بالمعاملات الجمركية او المضبوطة لديها لا يعيبها خاصة وانه قد جرى ضبطها لديها ورغم انها صور فوتوستاتية وتتضمن المعلومات ذاتها باختلاف القيمة وجميعها تشير الى ان البضاعة مرسلة الى الظنينة -المميز ضدها-رغم اختلاف العنوان ببعضها او اختلاف الاسم الى انها جميعها مصدر للظنينة.
كل ذلك يشير الى ان الفواتير التي ارفقتها الشركة الظنينة بالمعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد تضمنت قيماً للبضاعة أقل من القيمة الحقيقية لها أدى الى عدم دفع ما كان يتوجب دفعه كرسوم جمركية وضرائب وأن ذلك يشكل الجرمين المنسوبين للظنينة مما يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مخالفة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(414/2017فصل9/7/2017).