مبدأ قانوني
وحيث ان قانون الجمارك قد اجاز لموظفي دائرة الجمارك المفوضين بحال وجود دلائل بوجود مواد مهربة تفتيش البيوت والمخازن او اي محل واشترط لتفتيش بيوت السكن حضور المختار او شاهدين وموافقة المدعي العام وان القانون قد اجاز لموظفي الدائرة المكلفين بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على الوثائق والمراسلات والعقود المتعلقة بالمعاملات الجمركية ووضع اليد عليها.
ولما كان موظفو دائرة الجمارك اثناء قيامهم بعملهم من رجال الضابطة العدلية بحدود اختصاصهم.
وحيث ان قانون الجمارك لم يشترط ان يكون تكليف موظفي الدائرة بالتدقيق موقعاً منالمدير العام وان يتم التدقيق باوقات الدوام الرسمي فان قيام لجنة التدقيق بالتدقيق على قيود ووثائق الظنينة المتعلقة بالمعاملات الجمركية استناداً الى كتاب التكليف الصادر عن المدير العام لدائرة الجمارك ليس فيه مايعيبها رغم ان الكتاب لم يكن موقعاً من المدير العام ذاته وان التدقيق قد جرى خارج اوقات الدوام الرسمي وليس في ذلك ما يعيب التقرير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(524/2017فصل4/7/2017).