مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية استعرضت البينات الخطية والشخصية المقدمة في هذه القضية وتوصلت الى انه وبتاريخ 27/1/2013 قامت لجنة من موظفي مديرية ادارة المخاطر قسم الضبط والتدقيق بدائرة الجمارك بزيارة مقر الظنينة الواقع في السوق المركزي خريبة السوق وتدقيق سجلاتها بناء على التكليف بالتدقيق حيث تم ضبط جلاسور عدد 4 ومجموعة وثائق ضمن مغلف ورقي ولدى تدقيق القيود والوثائق المتعلقة بالبيانات الجمركية موضوع الدعوى تبين للجنة بأن الظنينة قامت بتقديم وثائق ومستندات غير حقيقية بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية جزئياً مما ادى الى فروقات في القيمة وان الظنينة لم تقدم اي بينة تثبت عكس ما ورد في بينات النيابة العامة وبالتالي ادانتها بجرم التهرب الجمركي بالمعنى المقصود في المادة 203 من قانون الجمارك وجرم التهريب الضريبي عملاً بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الجمارك الاستئنافية مستخلص استخلاصاً سائغاً ومقبولاً من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(524/2017فصل4/7/2017).