مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ان آلية التخليص على الافلام السينمائية كانت تتم على الوزن وأن هذه الآلية مطبقة منذ عام 1981 مما ينفي الركن المعنوي للجرم المسند الى الظنينة مما يعني عدم مسؤولية الظنينة عن الجرم المسند اليها مع ان هذا القول الذي توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف للبينة المقدمة حيث ان قانون الجمارك قد اوجب عند التخليص على اي بضاعة سواء كانت خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم تقديم بيان جمركي وفقاً لاحكام المادة 61 من القانون وان التعليمات رقم 1 لسنة 1999 قد بينت الوثائق التي يجب ارفاقها مع البيانات الجمركية وتضمنت المادة 3/د منها وجوب ارفاق فاتورة تتضمن عدد الطرود ونوعها وعلاماتها وارقامها ونوع البضاعة ووزنها القائم والصافي وقيمتها واسم المرسل والمرسل اليه وان المادة 203 من قانون الجمارك قد اعتبرت ان تقديم مستندات كاذبة بقصد التخلص من الرسوم والضرائب او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر بحكم التهريب وان تصريح الشركة الظنينة بالبيان الجمركي بأن قيمة البضاعة المستوردة اقل من قيمتها الحقيقية يشكل جرم التهريب بجميع عناصره واركانه وان اتباع دائرة الجمارك في مرحلة وفترة ماضية التخليص على الوزن بالنسبة للافلام السينمائية وليس على القيمة لا يعفي من وجوب التصريح عن القيمة الحقيقية للبضاعة المستوردة في البيان الجمركي وارفاق الفواتير المتضمنة تحديد تلك القيمة بالبيان ولا ينفي عنصر القصد الجرمي منها.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية اتبعت النقض واعادت وزن البينة وانتهت الى ادانة الظنينة بالجرم المسند اليها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(525/2017فصل7/5/2017).