مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف انتهت الى ان الظنين كان قد تنازل عن المسجلات موضوع الدعوى بموجب وثيقة التنازل وحيث ان محتويات وثيقة التنازل قد تم نقلها من مستودع الظنين وبأن عملية التهريب تمت لاحقاً للتنازل ولاحقاً لنقل محتويات وثيقة التنازل وان ملكية المسجلات انتقلت من الظنين الى مستودع المحكوم عليه ولم يعد للظنين اية علاقة بالبضاعة سيما وان الظنين مستثمر وان المشتري مستثمر حسب قانون المنطقة الحرة وبالتالي الحكم بعدم مسؤولية الظنين من الجرم المسند اليه وإعفائه من المسؤولية المدنية فتكون المحكمة قد مارست بذلك صلاحيتها وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(526/2017فصل7/5/2017).