مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة التمييز وبقرار النقض قد توصلت الى ان التصريح عن قيمة البضاعة المستوردة (الافلام السينمائية) في البيان الجمركي موضوع الدعوى وارفاق وثيقة تتضمن ذلك بأقل من قيمتها الحقيقية حسب الوثائق المضبوطة لدى المستوردة (المميزة) يشكل جرم التهريب بجميع اركانه من مادي بتقديم الوثيقة المرفقة بالبيان والتصريح في البيان عن قيمة البضاعة المستوردة ومعنوي من توافر العلم والارادة بما قامت به ولا ينفي ذلك اتباع دائرة الجمارك في فترات سابقة لغايات التخليص على الافلام السينمائية اعتماد وزن تلك الافلام والذي لم يتم اعتماده حسب المعاملة الجمركية موضوع الدعوى وهو ما استندت اليه محكمة الجمارك الاستئنافية بقرارها.
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية اتبعت النقض وتوصلت بقرارها المطعون فيه الى ما توصلت اليه محكمة التمييز بقرار النقض السابقوقضت بفسخ القرار المطعون فيه وإعادة الاوراق لمحكمة البداية للسير بالدعوى على ضوء ما ورد بقرار محكمة الاستئناف فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(535/2017 فصل 13/8/2017).