مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية وبما لها من صلاحية توصلت الى انه لم ترد أي بينة تربط المميز ضده بالجرم المسند اليه سوى ما ورد بأقوال الظنينين أمام الضابطة العدلية والتي تراجعا عنها امام المدعي العام الجمارك ومام المحكمة وانه وفقاً للمادة 148/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنه لا يجوز الإعتماد على اقوال المتهم ضد متهم آخر مالم توجد قرينة تؤيد ما ورد بأقوالهما.
وحيث لم تجد المحكمة أي قرينة أخرى تؤيد ما ورد بأقوال الظنينين بما ذكراه امام الضابطة العدلية بخصوص المميز ضده فإنه لا يجوز الركون الى هذه الأقوال للادانة وبالتالي فإن المحكمة قررت إعلان براءة المميز ضده من الجرم المسند اليه وإعفائه من المسؤولية المدنية.
وحيث توصلت محكمة الجمارك لذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(406/2017فصل3/4/2017).