مبدأ قانوني
وحيث ان ادخال البضائع الى البلاد دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى خلافاً لأحكام المنع والتقييد او تقديم وثائق ومستندات بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً.
وحيث انه قد تم ادخال محتوياته الى البلاد تحت وضع الاستهلاك المحلي ولم يتم دفع الرسوم الجمركية عليها ولا الضريبة وكان ذلك نتيجة تنسيب من دائرة الإعفاءات لدى دائرة الجمارك المتمثلة في مشروحات الظنين وذلك استناداً الى كتاب الإعفاء الصادر عن وزارة التخطيط رقم 627 تاريخ 26/2/2013 والذي ليس له أي علاقة بالمكيفات موضوع هذه الدعوى وان محتويات البيان موضوع الدعوى غير متعلقة بالمشروع العائد للوكالة الأمريكية.
وحيث ان قانون الجمارك قد حدد آلية الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وحيث لم يقدم يقدم الظنين ما يشعر حصوله على اعفاء البضاعة فإن ما قام به من أفعال يؤكد توافر الركن المادي للجرم المسند اليه.
وحيث ان ركن الجريمة المعنوي يتحصل من واقع البينات والأفعال التي قام بها الظنين يعمل في دائرة الإعفاءات مما يجعل توافر النية الجرمية أما فيما يتعلق بأن الظنين يحصل على منفعة مادية لثبوت ارتكاب الجرم فإن هذا ليس شرطاً لتوافر اركان الجريمةوالتي تدل عليها الأفعال التي قام بها الظنين فعليه فإن الأسباب الشكلية والموضوعية لا ترد على القرار اامميز.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2018فصل11/2/2018).