مبدأ قانوني
وحيث ا ن البضاعة موضوع الدعوى وردت باسم الظنين بموجب المعاملتين الجمركتين ومحتوياتهما مستحضرات العناية بالبشرة وتم اخراج المحتويات بتعهدات جمركية بعدم التصرف بها قبل الاجارة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وخاطبت المؤسسة العامة للغذاء والدواء النائب العام بموجب الكتابين لملاحقته عن الجلرم المسند اليه بداعي انه تصرف بجزء من محتويات هاتين المعاملتين مثل اجازتها من المؤسسة المذكورة.
وحيث ثبت من كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء والموجه الى مدي النيابة العامة الجمركية ان الكمية البسيطة الناقصة هي عبارة عن العينات التي تم تقديمها للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لغايات التسجيل وان الظنين لم يتصرف بجزء من هذه البضاعة.
وحيث ان القانون يعاقب على التهريب بادخال البضاعة خلافاً لأحكام المنع والتقييد وفقاً للمادة 203 من قانون الجمارك.
وحيث ان أخذ العينات لغايات التسجيل وهي البينة الناقصة التي أحيل الظنين من أجلها الى القضاء للمحاكمة عن جرم التهريب لا يعتبر تصرفاً من قبل الظنين مخالفاً للقانون بل هو تطبيق لصحيح القانون.
راجع بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(63/2018فصل25/1/2018).