مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 206 ممن قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998تنص على:
(يعاقب على التهريب ومافي حكمه وعلى الشروع في اي منهما بما يلي:
أ-…ب-…ج…د- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب او بغرامة لا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطجة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز).
وحيث ان المركبة التي استخدمت في التهريب محجوزة فإن للمحكمة صلاحية استعمال صلاحياتها او بمصادرتها او الحكم بغرامة لا تزيد على 50% من قيمة البضائع المهربة.
وحيث استعملت صلاحياتها بتغريم المطعون ضده ب20% من قيمة البضاعة فإنها طبقت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2018فصل25/1/2018).