مبدأ قانوني
وحيث ان الطاعنة قامت بادخال الاكزوزتات استناداً الى الوزن والعدد وقامت باخراجها استناداً الى العدد فقط دون الوزن وذلك لإخفاء الزيادة وتبين من كشف الحاسوب ان الرصيد الحاسوبي صفر تعدد مخرج الا انه تبين من خلال الجرد على الواقع انه يوجد زيادة 800 اكزوزت حسبما جاء بالحكم المطعون فيه وهذا ما اكده الشاهد الا ان محكمة الإستئناف ذكرت ان الزيادة في عدد الاكزوزتات كان عند اجراء الجرد الفعلي الواقع هو 3190 قطعة اكزوزت بدون قيود في مستودع الطاعنة وعلى هذا الأساس قضت المحكمة بتأييد محكمة الدرجة الأولى بالإدانه سنداً الى هذه الزيادة.
وحيث ان الاختلاف بعدد الاكزوزتات الزائدة يشكل تناقضاً في استخلاصات المحكمة فإن النتيجة التي امنتهت اليها لم تستند الى تعليل واضح وكان عليها استجلاء هذا التناقض والتأكد فيما اذا كانت الزيادة الحقيقية بعدد الاكزوزتات نتيجة كقيود ثابته لأن هذهالزيادة تعتبر اساساً للحكم بالغرامات والمصادرة وبالتالي بيان عدد الاكزوزتات الزائدة بدقة ولهذا كان قرار المحكمة المطعون فيه يغدو مشوباً بقصور في التعليل وعدم وضوح في النتيجة التي آلت اليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(65/2018فصل251/2018).