مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى ان اركلان وعناصر جرم التهريب على ضوء احكام المادة 205 من قانون الجمارك لم تتوافر بحق المميز ضده وان ما تم استخلاصه من البينات المقدمة في الدعوى كان سائغاً ومقبولاً وان المحكمة مصدرة القرار قامت بالتدليل على البينات التي قنعت بها مما لا تجد محكمتنا معه ما يستدعي التدخل في قناعة محكمة الموضوع بما توصلت اليه من نتيجة طالما مارست صلاحيتها وفق المادة سالفة الذكر سيما وان النيابة العامة الجمركية لم تقدم اية بينة على ان الظنين قد اشترك او ساهم بعملية التهريب وان ملكيته للبراد لا تشكل القصد الجرمي لديه والواجب توافره لقيام مسؤوليته الجزائية مما يجعل ما توصلت اليه المحكمة مصدرة القرار في محله ومتفقاً مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2018فصل17/1/2018).