مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الإستئناف قامت بتمحيص البينة المقدمة في الدعوى تمحيصاً كافياً وانتهت الى ان هذه البينات المقدمة من النيابة العامة وكذلك شهود الدفاع لم يرد ففيها ما يثبت العلم والقصد لدى الظنين بالقيام لابالتهديد واستخدام المستودع بعد انقام بتأجيره وان الماد 205 من قانون الجمارك تشترط توافر القصد الجرمي لدى الظنين الامر الذي لم يتوفر في جانب المميز ضده.
وحيث ان لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية صلاحية الأخذ بما تراه من البينة وصولاً الى قناعتها وانه لا رقابة لمحكمتنا عليها في سبيل وصولها الى هذه القناعة ما دام انها مستمدة من بينات لها اصلها الثابت في الاوراق وان استخلاصها كان سائغاً ومقبولاً.
وحيث ان اعلان براءة المميز ضده استناداً الى قناعتها هذه فإننا نقرها على صواب النتيجة التي انتهت اليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(69/2018فصل25/1/2018).