مبدأ قانوني
وحيث ان المعاملة الجمركية موضوع هذه الدعوى منظمة باسم المميزة لكون البضاعة مرسلة اليها وان المرسل هو شركة مدار لمواد البناء وتشير المعاملة الى ان محتوى المعاملة الجمركية هو عبارة عن حديد بناء ذات منشأ تكي حيث تم التصريح على البيان الجمركي بذلك ومقصد البضاعة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وانه ولدى قيام المعاين باجراء معاينة البضاعة تبين له انه ثبت على ربطات الحديد ليبل يفيد ان البضاعة صناعة اردنية على خلافلا ماتم التصريح عنه بالبيان الجمركي والفاتورة وعند احالة الأمر الى مؤسسة المواصفات والمقاييس أكدت بتقريرها الى ان البضاعة هي ذات منشأ تركي فقررت دائرة الجمارك اعتبار البضاعة ممنوعة.
وحيث انن المميزة هي المالكة للبضاعة موضوع التهريب في هذه القضية سيما وانها لم تنكر ملكيتها للبضاعة وذلك ثابت من البيان الجمركي والفاتورة المرفقة به اللذين يؤكدان انها هي المالكة للبضاعة موضوع الدعوى.
وحيث ان المادة 215/ب من قانون الجمارك قد نصت على انه (تشمل المسؤولية المدنية إضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين متدخلين واصحاب البضاعة موضوع المخالفة او جريمة التهريب كلاً في حدود مسؤوليته عن وقوع الفعل).
وحيث ان المادة 204 من قانون الجمارك قد اعتبت ان تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة محصورة يدخل في حكم التهؤيب وان المادة 203 من القانون ذاته قد اوضحت بأن التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد واخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً او جزئياً او خلافاً لأحكام المنع والتقييد الوارد في هذا القانون او في القوانين والأنظمة الأخرى.
وحيث ان محكمةلا الجمارك الإستئنافية قضت من خلال البينات المقدمة في الدعوى ارتكاب المميزة لجرم التهريب المسند اليها خلافاً لأحكام المواد 40 و203 و204 من قانون الجمارك فلا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في قناعتها طالما ان النتيجة التي توصل اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من البينات المقدمة في الدعوى لأن البينة في القضايا الجزائية تقام بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية عملاً بالمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(74/2018فصل23/1/2018).