مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الجمارك الاستئنافية وبما لها من صلاحية في ذلك قد استعرضت البينات التي قدمتها النيابة العامة والبينة الدفاعية التي قدمها الظنين والخبرة الفنية التي باشرها الخبير والذي اتفق الطرفان على تسميته لبيان فيما اذا كانت البضاعة موضوع الدعوى هي نشارة خشب كما تدعي النيابة العامة او معسل.
وحيث ثبت لمحكمة الموضوع من خلال الخبرة الفنية على البضاعة التي احضرت عينتها النيابة العامة والتي تم فك الرصاص الجمركي عنها امام محكمة البداية ان البضاعة عبارة عن معسل مكون من تبغ وعسل صناعي (فريكتوز) ومكبسات طقم (نكهات) وهو ذو نوعية رديئة ورخيصة السعر وليس نجارة خشب.
وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعلان براءة الظنين له ما يؤيده فإننا نقرها على صواب ما انتهت اليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(75/2018فصل24/1/2018).