مبدأ قانوني
وحيث ان البضاعة المستوردة والتي تم التصرف بها عبارة عن ماتورات ثلاجات ضاغطة.
ووفقاً للتعريفات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 فإن البضاعة المستوردة هي من البضائع المقيدة الموقوف استيرادها بعد الحصول على موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس وبالوصف المذكور لا تدخل البضاعة المستوردة ضمن البضاعة الممنوعة الا اذا ثبت انها مخالفة للمواصفات والمقاييس اي انها غير صالحة لطرحها للاستهلاك المحلي.
ومن العودة الى ملف القضية فإنه لا يوجد اي دليل يؤكد على عدم صلاحية البضاعة المهربة للاستهلاك المحلي وعليه تبقى من البضائع المقيدة المعلق استيرادها على اجازة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ولغاية الحكم بالتعويض المدني لدائرة الجمارك تطبق احكام المادة 206/ب/4 من قانون الجمارك كونها بضاعة غير خاضعة للرسوم والضرائب.
وحيث توصلت محكمة الجمارك الاستئنافية لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(82/2018فصل25/1/2018).