مبدأ قانوني
وحيث ان السيارة موضوع الدعوى مودعة في مقطع المستثمر (المميز) وحيث ان ما يعتد به بجريمة التهريب توافر اركانها وان مجرد وجود السيارة موضوع الدعوى في مقطع المميز لدى المنطقة الحرة وعدم المحافظة عليها مما يجعل من هذه الواقعة توافر اركان جريمة التهريب مما يصلح معه ترتيب المسؤولية وخاصة ان مسؤولية صاحب المقطع مسؤولية مقترضة لا يبرأ منها الظنين الا بإثبات انه كان ضحية لقوة قاهرة.
وحيث ان السيارة موضوع النقص كانت بحوزة المميز كونه صاحب المقطع في المنطقة الحرة وان ادعاءه ان السيارة تمت سرقتها وانهى كان ضحية قوة قاهرة فإن ذلك لا ينفي المسؤولية عنه كون ان السرقة من الأمور المتوقعة ولا تشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية في جرائم التهريب وحيث لم يقدم المميز اي بينة تنفي المسؤولية فإن ادانته بالجرم المسند اليه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(94/2018فصل22/1/2018).