المبدأ القانوني 218
” وحيث أن أحكام المواد (237 و 239) من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 أن المدعي قد تقدم بدعواه في 2/12/1996 ضد معالي وزير المالية / الجمارك ومدعى عام الجمارك معترضاً على قراري تغريم وتحصيل وكان وكيله قد تقدم لمعالي وزير المالية الجمارك بإستدعاء في 20/10/1996 للتنظيم بالنسبة لهذين القرارين التغريم والتحصيل طالباً إلغاء القرارين المذكورين واللذين إشار لمضمونها في طلبه ورقم كل منهما وعليه فإن الإعتراض على قرار التحصيل يكون مقدماً بعد أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم به ما يجعله مقدماً بعد فوات المدة القانونية عملاً بالمادة 237 من قانون الجمارك ومستوجباً للرد كما نجد أن قرار التغريم رقم (80945) صادر عن مدير الجمارك وإنه بمقتضى المادة (239) من قانون الجمارك يعترض عليه خلال خمسة عشر يوماً للوزير والطعن بقرار الوزير لدى محكمة الجمارك والمميز طعن لدى محكمة بقرار المدير مع أن المحكمة مختصة بالنظر بقرار الوزير مما نرى معه أن الطعن مستوجب الرد لعدم الإختصاص وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1389/2000 فصل بتاريخ 26/10/2000.