المبدأ القانوني 220
” حيث نجد أن قرار التحصيل الذي إشار إليه المميز صادر بإسم شركة من المميز بصفته الشخصية فيكون مقدماً من غير ذي صفة الأمر الذي يقضي معه رد دعواه لعدم الخصومة وعليه يكون قرار محكمة إستئناف الجمارك واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1425/2000 فصل بتاريخ 17/10/2000.