المبدأ القانوني 221
” حيث إخطأت محكمة الجمارك الإسئنافية لتطبيقها الإتفاقية الأردنية المصرية لعام 1965 بينما كان عليها تطبيق إتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة وحيث نجد أن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية قد عقدتا بينهما إتفاقية ثنائية في عام 1992 وقد جاء بالمادة الثامنة منها ( تحل هذه الإتفاقية محل الإتفاق التجاري الموقعبين البلدين في 14/9/1967 وكذلك جميع البروتوكلات والكتب المتبادلة اللاحقة عليها والمتعلقة بها ) مما يعني أن الإتفاقية الواجبة الطبيق هي الإتفاقية الإردنية المصرية لعام 1992 وعليه يكون قرار محكمة الجمارك الإستئنافية طبقت الإتفاقية الثنائية بين الاردن ومصر الملغاة فإن قرارها والحالة هذه مخالفة للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1652/2000 فصل بتاريخ 26/10/2000.